في البحر للمصنف في باب الاستحقاق : اشترى جارية في نقاب ثم ادعاها وزعم أنه لم يعلمها لا يقبل ولو اشترى ثوبا في منديل ثم ادعى أنه له يقبل قال محمد انظر إلى ذلك الشيء إن كان مما يمكن أن يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل ، وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيئا يقبل ، ولأجل هذا اختلفت أقاويل العلماء في القبول وعدمه في المسائل ( انتهى ) .