الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
12 - وقالوا : يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل ، وقالوا : إذا قبلت الخلع ثم ادعت الثلاث قبله تسمع ، فإذا برهنت استردت البدل للجهل في محله ، ولو قبل الكتابة ، وأدى [ ص: 303 ] البدل ثم ادعى الإعتاق قبله تسمع ، ويسترد البدل إذا برهن


( 12 ) قوله : وقالوا : يعذر الوارث والوصي والمتولي إلخ .

أما الوارث فصورته لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة ، فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه يقبل لإمكان التوفيق ، ولو ادعى الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه ، وأما المتولي فصورته لو ادعى أولا أنها وقف عليه ثم ادعاها لنفسه لا تقبل كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه ، ولو ادعى الملك أولا ثم الوقف تقبل كما لو ادعاه لنفسه ثم ادعاه لغيره كذا في البزازية وأما صورته في الوصي فأن يشتري دارا لليتيم ثم يدعي أنها له موروثة عن أبيه

التالي السابق


الخدمات العلمية