[ ص: 303 ] قوله : وقالوا : إذا باع الوصي أو الأب إلخ .
في جامع أحكام الصغار للأسروشني سئل نجم الدين النسفي عن بيع الأب عقار الابن الصغير بالغبن الفاحش فقال : لا يجوز ، قيل له فإن باع وسلم ثم خاصم هو بنفسه أن بيعه وقع هكذا وأراد الاسترداد ؟ فقال إن سبق منه الإقرار بالبيع بثمن المثل وكتب ذلك في السك وأشهد على ذلك لم تستقم دعواه للتناقض .
قال نجم الدين : وعرض علي جواب الأئمة من بخارى على الإطلاق أن للأب دعوى ذلك ، وقال ذلك محمول على أنه أطلق البيع ولم يقر بذلك الإقرار ووقف عند الدعوى أني بعت ولم أعلم بالغبن أو بعت بالغبن ولم أعلم أن البيع لا يجوز وفي جامع الفصولين إذا غبن الأب فاحشا فالحاكم ينصب قيما عن الصبي يدعي على مشتريه ولا تسمع دعوى الأب ، ولو ادعاه الابن بعد بلوغه والمشتري أنكر الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر ، وإلا يصدق المشتري ، ولو أقاما بينة فبينة مثبت الزيادة أولى