هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما ، وأبو يوسف .
قيل : مع محمد ، وقيل : يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها مطلقة .
ذكر ذلك الصدر سليمان بن أبي الغر بقي ما لو نوى على الجنازة ثم وضعت أخرى ، فنواها ، وحكمه أنه يكون مستأنفا ويستقبل الأولى وإن لم ينو الثانية يتم الأولى ، ويستقبل الأخرى ، وإن نوى لهما فهي للأول كما في المجتبى وتبعه الفخر الزيلعي وابن الهمام .