الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
297 - ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة


( 297 ) قوله : ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة .

هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما ، وأبو يوسف .

قيل : مع محمد ، وقيل : يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها مطلقة .

ذكر ذلك الصدر سليمان بن أبي الغر بقي ما لو نوى على الجنازة ثم وضعت أخرى ، فنواها ، وحكمه أنه يكون مستأنفا ويستقبل الأولى وإن لم ينو الثانية يتم الأولى ، ويستقبل الأخرى ، وإن نوى لهما فهي للأول كما في المجتبى وتبعه الفخر الزيلعي وابن الهمام .

وكان على المصنف أن يتم بهذا

التالي السابق


الخدمات العلمية