الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 313 ] وليس هو من أهل الولايات ، فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة

14 - مطلقا ،

15 - لكن لو خطب بإذن السلطان وصلى بالغ جاز .

16 - وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية : مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ، ينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الولي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه ، والسلطان في الرسم هو الابن ، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له ( انتهى )


[ ص: 313 ] قوله : وليس هو من أهل الولاية فلا يلي الإنكاح إلخ . لأنه لا ولاية له على نفسه فأحرى أن لا يكون له ولاية على غيره .

( 14 ) قوله : مطلقا . أقول : لا مقابل لهذا الإطلاق سابقا ولا لاحقا حتى يتبين به وجه الإطلاق .

( 15 ) قوله : لكن لو خطب إلخ . أقول : لا موقع لهذا الاستدراك لأن الخطابة ليست من الولاية على الغير في شيء وإن كان شأنها أن تكون من أهل الولاية العامة .

( 16 ) قوله : وتصح سلطنته . أقول : ذكر في مباحث الإمامة من الكتب الكلامية من جملة شروط الإمامة البلوغ قال المحقق ابن الهمام في أول كتاب القضاء : وإذا لم تصح ولاية الصبي قاضيا لا تصح سلطانا فما في زماننا من تولية ابن صغير للسلطان إذا مات صرح في فتاوى النسفي بعدم ولايته وينبغي أن يكون الاتفاق على وال عظيم يكون سلطانا ويكون تقليد القضاء منه غير أنه يعد نفسه تبعا لابن السلطان تعظيما وهو السلطان في الحقيقة ( انتهى ) . أقول : ومقتضى هذا أن يحتاج إلى تجديد بعد بلوغه ولا يكون ذلك إلا إذا عزل ذلك الوالي العظيم نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وهذا غير واقع هنا وقد صرح البزازي كما سيأتي أن السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد قال بعض الفضلاء : وهو مختلف لما ذكره المصنف هنا [ ص: 314 ] إذ لو صحت سلطنته لما احتاج إلى تقليد جديد ( انتهى ) . أقول : لا مخالفة في الحقيقة إذ الحكم بصحة سلطنته ظاهرا مراعاة لاتفاق الرعية على سلطنته لا ينافي الاحتياج إلى تقليد جديد بعد بلوغه كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية