[ ص: 314 ] ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا ، وفي الإسعاف والملتقط : ولا تصح خصومة الصبي إلا أن يكون مأذونا في الخصومة . وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة ، ويصح أذانه مع الكراهة . كما في المجمع . لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية . وإن كان البالغ أفضل ، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان
( 17 ) قوله : ويصلح وصيا . أقول : هذا مخالف لما سيأتي في بحث ما افترق فيه الوصي والوكيل من أن الوصي يشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا نشترط في الوكيل إلا العقل على أن ابن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان أنه لو أوصى إلى صبي أو معتوه أو مجنون لم يجز أفاق بعد ذلك أو لم يفق وبسط الكلام فمن شاء اطلع عليه