الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 315 ] وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله ؟ فقالوا :


( 19 ) قوله : وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا . أقول : بيض المصنف للجواب وكأنه لم يحضره حال التصنيف . وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني الصبي إذا أم في صلاة الجنازة فينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام فإنه يسقط عن الباقين عند بعض المشايخ إن كان يعقل الرد ( انتهى ) . أقول هذا البعض يلزمه الفرق أو القول بالاتحاد ويمكن أن يفرق بين إمامته في صلاة الجنازة ورد السلام بأن البلوغ شرط صحة الإمامة مطلقا بخلاف رد السلام فإن البلوغ ليس شرطا لصحته

التالي السابق


الخدمات العلمية