( 20 ) قوله : وتقبل روايته . أقول : ظاهره قبل بلوغه وليس كذلك . قال في جامع أحكام الصغار : لا خلاف في قبول رواية من سمع الحديث قبل البلوغ ثم رواه بعد البلوغ لأن كثيرا من الصحابة كانت هذه حالتهم ، أما ما رواه قبل البلوغ فغير مقبول عند الجمهور لأن طريق العلم بخبر الواحد الدليل الشرعي وهو انعقاد الإجماع ولم يثبت ذلك في خبر الصبي ، فبقي ذلك على الأصل الرافع للعمل بالظن ولأن النفس لا تثق بصدقه غالبا . وقال بعض المتكلمين إذا كان مراهقا يميز ما يؤديه قبلت روايته وإن ادعى أن ذلك وجد في زمن الصحابة لكنا نقول : لم يثبت والظاهر من عاداتهم خلافه