( 23 ) قوله : ويصح أمانة أقول فيه : إنه ذكر في شرحه على الكنز من شروط الأمان البلوغ فلا يصح أمان الصبي المحجور عن القتال ، والمأذون فيه يصح في الأصح اتفاقا فيجب تقييده وفي جامع أحكام الصغار وإذا أمن الصبي قوما من أهل الحرب إن كان مأذونا له بالقتال يصح عندنا ولا يصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما في سائر التصرفات ، وإن كان محجورا وهو عاقل يصح عند محمد دون غيره