وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين 298 - فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه ، فصوم القضاء أقوى [ ص: 148 ] من صوم الكفارة ، فإن استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين 299 - وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين ، فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا 300 - ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة
( 298 ) قوله : فإن كان في الصوم فله الخيار إلخ .
قيل الظاهر أنه إذا لم يصرفه إلى أيهما شاء يكون تطوعا . [ ص: 148 ]
قوله : وكذا الزكاة وكفارة الظهار .
قيل : لم يذكر وجه استوائهما في القوة ووجه في الزكاة وكفارة اليمين مع الحاجة . ( 300 )
قوله : ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة .
قيل : سيأتي في الفن الثالث فيما تقدم عند الاجتماع ما يخالفه ( انتهى ) .
أقول : لا مخالفة لأن ما ذكر هنا إذا نوى المكتوبة والجنازة معا وما يأتي فيما إذا دخل الوقت وحضر الجنازة هل يشرع في الفرض أو في الجنازة