( 28 ) قوله : ويعمل بقول المميز في المعاملات إلخ . في القدوري : ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي . وفي الهداية : ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذميا لا يقبل قوله كالصبي والمعتوه ولا يجب التحري ولكن يستحب بخلاف الفاسق لأن خبر الفاسق يستوي فيه الصدق والكذب فيجب التحري طلبا للترجيح ، أما الكذب في خبر الكافر فظاهر . كذا في جامع أحكام الصغار