في جامع أحكام الصغار : الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يحلف عند علمائنا وبه نأخذ ، وذكر في الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله ، وكذا ذكر في إقرار الأصل ، وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه فهذا دليل على أن يمينه معتبرة والصبي المحجور عليه لا يصح إقراره فلا يتوجه عليه اليمين