الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي الملتقط : 29 - ولا تصح الخصومة من الصبي إلا أن يكون مأذونا ( انتهى ) .


( 29 ) قوله : ولا تصح الخصومة من الصبي إلخ .

في جامع أحكام الصغار : الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يحلف عند علمائنا وبه نأخذ ، وذكر في الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله ، وكذا ذكر في إقرار الأصل ، وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه فهذا دليل على أن يمينه معتبرة والصبي المحجور عليه لا يصح إقراره فلا يتوجه عليه اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية