أقول ويملك المال بالتمليك أيضا إذا كان عاقلا كما في جامع أحكام الصغار في مسائل اللقيط . [ ص: 319 ]
( 32 ) قوله : والتقاطه كالتقاط البالغ . أقول أي في صحته لا في وجوب التعريف ، وفائدة صحته ضمانة لو لم يشهد قال في القنية : وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ ( انتهى ) وبه سقط ما قيل : ظاهره وجوب التعريف عليه وهو غير صحيح لعدم تكليفه ومقتضى القواعد وجوب التعريف على وليه ( انتهى )