( 33 ) قوله : ويجب رد سلامه . في الفتاوى الظهيرية اختلف الناس في السلام على الصبيان قال بعضهم : لا يسلم عليهم وقال بعضهم : السلام عليهم أفضل وهو قول شريح رحمه الله ، قال الإمام الفقيه أبو الليث نصير محمد السمرقندي وبه نأخذ لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يسلم على الصبيان ويردون عليه ويتركون اللعب ( انتهى ) . وفي جامع أحكام الصغار روي عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=194nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : رضي الله تعالى عنه قال كنت مع الصبيان إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا } ( انتهى ) . وفي الفتاوى الظهيرية ولو نزل جماعة على قوم وتركوا السلام أثموا ولو سلم الواحد جاز عنهم ووجب على المدخول عليهم أن يردوا الجواب فإن تركوا اشتركوا في المأثم ، وإن رد واحد منهم وسكت الباقون قال بعضهم : لا يسقط الجواب عنهم كذا ذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف . وقال بعضهم : يسقط الجواب عنهم ( انتهى ) . ويعلم منه أن الابتداء بالسلام يكون سنة كفاية كما يكون الجواب فرض كفاية وقيل : الجواب فرض عين فلا يكفي الجواب من الواحد عن الجماعة بخلاف ابتداء السلام فإنه سنة كفاية من غير خلاف