3 - إلا في ثلاث : الردة ، والإقرار بالحدود الخالصة ، والإشهاد على شهادة نفسه . وزدت على الثلاث مسائل : الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل [ ص: 332 ]
( 3 ) قوله : إلا في ثلاث الردة إلخ . أقول في الخانية في باب الخلع : خلع السكران جائز وسائر تصرفاته إلا الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه . [ ص: 332 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري : لا ينفذ منه تصرف ما وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=15071وأبو الحسن الكرخي وأبو القاسم الصفار وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال محمد بن نصر بن سلام : إن كان معذورا في الشرب بأن كان مكرها أو مضطرا لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفاته وإن لم يكن معذورا يقع طلاقه وتنفذ تصرفاته وفي ردته قياس واستحسان في الاستحسان لا يصح يعني لأن الكفر واجب النفي وفي القياس يصح ، وعن أبي يوسف أنه كان يأخذ بالقياس فإن قضى القاضي بقول واحد منهم نفذ قضاؤه ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء : وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من إسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوى تأمل ( انتهى ) . أقول : الظاهر أنه لا يدخل في ذلك لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ .
( 4 ) قوله : أو بأكثر إلخ . قيل : عليه : التزويج بأكثر مصلحة للصغير فلم لم ينفذ . ؟ أجيب بأن عدم النفوذ لعدم اعتبار عبارته غير أن التعبير بعدم النفوذ يقتضي انعقاده موقوفا وقضيته أنه لو صحا فأجازه نفذ فتأمل .
( 5 ) قوله : الثانية الوكيل بالطلاق . أقول : هذا قول والصحيح الوقوع ، نص عليه في الخانية وقد نص المصنف أيضا في البحر على أن الصحيح الوقوع .
( 6 ) قوله : الرابعة غصب من صاح إلخ . أقول : المنقول في العمادية في فصل الضمانات وفي أحكام السكران أن حكم السكران في هذه المسألة حكم الصاحي حتى يصح الرد عليه ويبرأ الغاصب من الضمان وحينئذ لا يصح استثناء هذه المسألة بل هي داخلة في العموم
( 7 ) قوله : إلا في سبع . هي السبع المذكورة وهي الثلاث التي ذكرها أولا [ ص: 333 ] والأربع التي زادها . وقوله فيؤاخذ بأقواله وأفعاله تفريع على قوله وهو كالصاحي .