الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
9 - ولو زال عقله بالبنج لم يقع ، وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا


( 9 ) قوله : ولو زال عقله بالبنج لم يقع . أقول إذا كان ذلك للتداوي ، وأما للتلهي فيقع كما في البحر وفي الجواهر : لو سكر من البنج وطلق تطلق زجرا له وعليه الفتوى

التالي السابق


الخدمات العلمية