( 5 ) قوله : ويزاد البطن والظهر . أقول وكذا الجنب كما في البحر .
( 6 ) قوله : ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط . أقول : يفهم منه أنه لا يحرم على المحرم النظر على عورتها وليس كذلك اللهم إلا أن يراد العورة الغير الغليظة كالبطن والظهر والجنب واعلم أنه يستثنى من غير المحرم السيد .
( 7 ) قوله : وما عداها . أي العورة ولو ظهرا أو بطنا كالوجه واليدين والرجلين .