315 - وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط
( 314 ) قوله : يتفرع على الجمع بين شيئين في النية إلخ . في الجوهرة من الإيمان ، وإذا قال لامرأتيه : أنتما علي حرام ، ينوي في إحداهما الطلاق ، وفي الأخرى الإيلاء ، كانتا طالقتين جميعا ; لأن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين ، فإذا أراد أحدهما حمل على الأغلظ منهما ، وهو الطلاق ، وكذا إذا قال : أنتما علي حرام ، ينوي في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة تطلقان ثلاثا ; لما ذكرنا أن اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين فيحمل على أشدهما ، كذا في الكرخي .
وفي فتح القدير لو قال لزوجته : أنت علي حرام ينوي الطلاق والظهار ، فإنه يخير بينهما فما اختاره يثبت ، وقيل : يثبت الطلاق لقوله وقيل : الظهار ; لأن الأصل بقاء النكاح . ( 315 ) قوله : وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز حوالة غير رائجة ، فإنه لم يكتبه في باب الإيلاء