الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
12 - ولا يملك وإن ملكه سيده ، ولا زكاة عليه ولا فطرة ، وإنما هي على مولاه إن كان للخدمة ، ولا أضحية ولا هدي عليه


( 12 ) قوله : ولا يملك وإن ملكه سيده . أقول لا وجه للتقييد بالسيد بل العبد لا يملك وإن ملك سواء كان المملك سيده أو غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية