13 - ولا يكفر إلا بالصوم ، ولا يصوم غير فرض إلا بإذن السيد [ ص: 338 ] ولا فرضا وجب بإيجابه ، 15 - وكذا الاعتكاف والحج والعمرة ،
( 13 ) قوله : ولا يكفر إلا بالصوم . أقول : في أيمان شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للإسبيجابي وإذا حنثت المرأة في اليمين وهي معسرة كان لزوجها أن يمنعها من الصوم لأن هذا الصوم ما وجب عليها بإيجاب الله تعالى لأنه وجب بيمين وجدت من جهتها فكان للزوج أن يمنع ، وكذلك هذا في العبد ، وكذلك هذا في صوم وجب بسبب وجد من جهتها إلا في فصل واحد وهو أن العبد إذا ظاهر من امرأته لم يكن لمولاه أن يمنعه عن الصوم
( انتهى ) . فهذا يدل على أن إطلاق المصنف رحمه الله غير سديد ويحمل على تكفير العبد بالصوم بالإيلاء . [ ص: 338 ]