16 - ولا ينفذ إقراره بمال 17 - مأذونا كان أو مكاتبا إلا بإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده ولو بعد حجره ،
18 - وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود ، ولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه ، ويجعل صداقا ويكون نذرا ورهنا ، ولا يرث ولا يورث ، ولا تصح كفالته حالة إلا بإذن سيده ، ولا دية في قتله ، وقيمته قائمة مقامها كلا وبعضا ولا تبلغها ،
( 17 ) قوله : مأذونا أو مكاتبا . أي مأذونا كان أو مكاتبا أي هما مستويان في هذا الحكم قال السيد السند في شرح المفتاح في مباحث تعريف المسند إليه باللام : إن خبر كان إذا أريد به التسوية وجب تقديمه .
( 18 ) قوله : وكذا إقراره بجناية إلى قوله : غير صحيح . أقول لا يخفى ما في عبارته من التدافع فإن مقتضى التشبيه الصحة مع التوقع وهو يدافع قوله : غير صحيح