[ ص: 339 ] ولا عاقلة له ولا هو منهم . وحده النصف . ولا إحصان له ،
20 - وجنايته متعلقة برقبته كديته ، ولا سهم له من الغنيمة بل يرضخ له إن قاتل ،
[ ص: 339 ] قوله : ولا عاقلة له . أقول في الحديث " لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا " قال الإمام هو أن يجني العبد على الحر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هو أن يجني الحر على العبد وصوبه nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وقال : لو كان كما قاله أبو حنيفة رحمه الله لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا يعقل عبدا وقد كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه كذا في التذكرة الصلاحية .
( 20 ) قوله : وجنايته متعلقة برقبته كدينه . قيل عليه : إن الدين كالقرض يتأخر إلى ما بعد العتق ، والجناية تتعلق به حالا ( انتهى ) . أقول : إنما يتم ما ذكره إذا كان العبد محجورا أما إذا كان مأذونا فلا . ويحمل كلام المصنف على ما إذا كان مأذونا