عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق
أحكام العبيد
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
339
جزء
1
2
3
4
21 - ويباع في ديته .
22 - ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده ،
عرض الحاشية
( 21 ) قوله :
ويباع في دينه يعني إذا كان مأذونا
وإلا تأخر إلى ما بعد العتق .
( 22 ) قوله :
ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده
. قيل : هل إذا جنى يكون لولي الجناية حق في الكسب كما لو كان مأذونا وارتكبه ديون أم لا قال في الولوالجية في جناية العبد ما نصه : ولو
اكتسب العبد الجاني اكتسابا أو ولدت الجانية ولدا فاختار المولى الدفع
لا يدفع الولد والكسب لأنه لا حق له فيه قبل الدفع فلا يتعدى إلى الكسب ( انتهى ) . فهذا يدل على أنه لا حق له في الكسب ولو اكتسبه بعد الجناية
التالي
السابق
الخدمات العلمية