الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 344 ] أحكام الأعمى هو كالبصير إلا في مسائل : منها : لا جهاد عليه ولا جمعة 1 - ولا جماعة ولا حج 2 - وإن وجد قائدا 3 - ولا يصلح للشهادة مطلقا

4 - على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ، ولا دية في عينه . وإنما الواجب الحكومة ، 5 - وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم ، ولا يصح عتقه عن كفارة ، ولم أر حكم ذبحه وصيده [ ص: 345 ]

6 - وحضانته ،

7 - ورؤيته لما اشتراه بالوصف ،

8 - وينبغي أن يكره ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا ، ويصلح ناظرا أو وصيا ، والثانية في منظومة ابن وهبان ، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف


[ ص: 344 ] قوله : ولا جماعة . أي عليه ، وفيه أن الجماعة ليست بواجبة على ما هو الصحيح وحينئذ لا يصح نفي الوجوب عنه .

( 2 ) قوله : وإن وجد قائدا راجع إلى جميع ما تقدم .

( 3 ) قوله : ولا يصلح للشهادة مطلقا . أي سواء كان مما تقبل فيه الشهادة بالتسامع أو لا .

( 4 ) قوله : على المعتمد . يعني خلافا لزفر فإنه يقول : تقبل فيما يجري فيه التسامع وهو رواية عن الإمام

بقي أنه إذا حكم القاضي بشهادته مع شاهد آخر أو بشهادة أعميين هل ينفذ حكمه قال المرحوم يعقوب باشا في حواشي صدر الشريعة إنه ينفذ لأنه فصل مجتهد فيه حيث قال مالك رحمه الله تقبل شهادته مطلقا لكن ذكر الكمال في نفاذ قضاء القاضي بخلاف مذهبه خلافا ثم قال : هذا كله في القاضي المجتهد وأما المقلد فإنما ولاه السلطان ليحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك .

( 5 ) قوله : وتكره إمامته . أي كما يكره أذانه وحده . [ ص: 345 ]

( 6 ) قوله : وحضانته بالجر . عطف على قوله وذبحه قال المصنف في البحر في باب خيار الرؤية ويكره ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة ( انتهى ) .

( 7 ) قوله : ورؤيته بالرفع . مبتدأ خبره قوله بالوصف أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالبصر يحصل بالوصف فلا يكون له خيار بعد ذلك ، أما ما لا يحتاج إلى الرؤية بالبصر فلا يحصل العلم به بالوصف كالمشموم والمذوق

( 8 ) قوله : وينبغي أن يكره ذبحه . فيه أنه جزم في البحر بكراهة الذبح كما قدمناه قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية