الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - وذكر في الكتاب : إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس جاز الصلح . وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ( انتهى ) . فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة ، على قول خواهر زاده : يسقط الإسقاط ، وصرحوا بأن حق الشفعة [ ص: 356 ] يسقط بالإسقاط ، وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط ، كما في هبة البزازية


( 4 ) قوله : وذكر في الكتاب . يعني الإسعاف وكان حقه أن يعينه لأنه لا يتبادر عند الإطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية