5 - وأما الحق في الوقف ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة : إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال ، فإنه لو قال : أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك ( انتهى ) .
6 - وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان
7 - وما رده عليه ابن وهبان [ ص: 357 ]
8 - وما حررناه فيها . وقد بقي حقوق : منها خيار الشرط ; قالوا يسقط به ، ومنها خيار الرؤية ، قالوا لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل وبالفعل يبطل وبعدها يبطل بهما ، ومنها خيار العيب يبطل به ،
[ ص: 356 ] قوله : وأما الحق في الوقف فقال nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان إلخ . قال المصنف في بعض رسائله بعد ذكر مسألة nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان : وينبغي أن يلحق بمسألة وقف المدرسة المذكورة في فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان كل شيء تعلق بالوقف ومنها أن بعض ذرية الواقف المشروط له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط وله أن يأخذه ومنها المشروط له النظر إذا أسقط حقه منه لا يسقط ومنها من له وظيفة وفي وقف كالإمام إذا أسقط حقه من معلومه سنة لا يسقط وله الأخذ إلا أن يكون الناظر قد استهلكه فيكون إبراء ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط حقه . وكذا من فرغ عن وظيفة لغيره ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاويه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك .
( 6 ) قوله : وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي إلخ . حيث قال بعد نقله كلام nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان : فيه نظر لأن الفقيه من أهل المدرسة يمكنه أن يعزل نفسه فلا تبقى له وظيفة أصلا فكيف يقول : لا يمكنه إبطاله .
( 7 ) قوله : وما رده عليه ابن وهبان ، حيث قال هذا الاعتراض ليس بشيء فإن [ ص: 357 ] الواقف إذا وقف على من اتصف بصفة الفقه والفقر مثلا والإقامة استحق من اجتمعت فيه شرائط الوقف ولا اعتبار بعزل نفسه بل له الطلب والأخذ بعد عزل نفسه كالوقف على الابن إذا عزل نفسه من الوقف فإنه لا ينعزل ، وصاحب الفوائد يعني الطرسوسي لم يفهم هذا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان بل جرى على عادة أوقاف بلادنا فإن الواقف يجعل النظر فيه للحاكم مثلا أو للناظر ويجعل له ولاية العزل والتقرير والإعطاء والحرمان من اتصف بصفة الفقه على مذهب من المذاهب فحينئذ إذا أبطل ذلك حقه وعزل نفسه صح وليس له العود إلى أن يقرره من له ولاية التقرير وليس كلام nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في ذلك بل كلامه في من وقف الواقف عليه ، وذلك يستحق ما وقف عليه الواقف ولا يبطل بإبطاله .
( 8 ) قوله : وما حررناه إلخ . حيث قال بعد نقل كلام ابن وهبان : وفيما قاله نظر لأن الواقف إذا وقف على الفقهاء مثلا فإن الفقيه لا يستحق في ذلك الريع إلا بالتقرير ممن له ولاية ذلك لا أنه يستحق من كان فقيها أو فقيرا مطلقا كما توهمه لأن الفقيه والفقير الطالبين لم يتعينا ، ولا يمكن أن ينصرف إلى كل فقيه وكل فقير فإنما هو للجنس ويتعين بالتعيين فالحق من أسقط حقه من وظيفة تقرر فيها ، فإنه يسقط حقه سواء كان الوقف على جنس الفقهاء أو عدد معين منهم كما هو في أوقاف القاهرة ، وإن أسقط حقه من وقف على الفقهاء والفقراء بالتعيين ولم يقرر في وقفهم لم يصح لعدم تعينه فللقاضي أن يقرره بعده ويعطيه ما خصه لا أنه يطلب ويأخذ بلا تقرير ، فمعنى الاستحقاق الذي لا يبطل بالإبطال في كلام nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان جواز أن يتقرر بعد إبطاله ويعطي بعده من وقف على الفقراء ، ومعنى قول الطرسوسي أنه يبطل بعزل نفسه إذا كان بعد تقريره ، وليس هذا كالوقف على الابن كما فهمه ابن وهبان لأن استحقاق الابن لا يتوقف على تقرير بخلاف استحقاق الفقيه كما لا يخفى