[ ص: 358 ] قوله : ومنها الدين يسقط بالإبراء . لأن الدين ما دام في الذمة مجرد حق وليس بملك لرب الدين . قال في القنية بعد أن رمز للمنتقى : قيل له دع دينك له لوجه الله تعالى فقال : هو لوجه الله تعالى ; يبرأ استحسانا ( انتهى ) ومنه يعلم جواب حادثة الفتوى له عليه ألف فقال : تركت له منه خمسمائة هل تسقط عنه الخمسمائة ؟