3 - وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح ،
4 - وكذا البئر إذا غار ماؤها ثم عاد ، ومنه عدم صحة الإقالة للإقالة في السلم ; لأنه دين سقط فلا يعود ، وأما عود النفقة بعد [ ص: 364 ] سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال المانع لا من باب عود الساقط . وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع ، فمنهم من قال : يعود الخيار نظرا إلى أنه مانع زال فعمل المقتضي ، ومنهم من قال : لا يعود نظرا إلى أنه ساقط لا يعود ، وقد ذكرناه في الشرح . والأصل أن المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع ، وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط
[ ص: 363 ] قوله : بيان أن الساقط لا يعود فلا يعود الترتيب إلخ . لأن الساقط تلاشى فلا يحتمل العود كالماء القليل إذا تنجس فدخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة فلا يعود نجسا وهو مختار السرخسي والبزدوي ، وصححه في الكافي وفي النهاية والمعراج وعليه الفتوى وقيل : إنه يعود واختاره في الهداية وقال : إنه الأظهر ، بخلاف ما إذا سقط الترتيب بالنسيان . لكن في منية المفتي ما يخالفه حيث قال نسي صلاة فتذكرها بعد شهر تجوز الوقتية مع ذكرها وهو المختار انتهى وهو يفيد أنه لا يعود الساقط بالنسيان بالتذكر ، ومثل ما في المنية في المجتبى وبه جزم صاحب التنوير .