الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 363 ] بيان أن الساقط لا يعود : 1 - فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع . ولا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها ; فلو دبغ الجلد

2 - بالتشميس ونحوه ، وفرك الثوب من المني

3 - وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح ،

4 - وكذا البئر إذا غار ماؤها ثم عاد ، ومنه عدم صحة الإقالة للإقالة في السلم ; لأنه دين سقط فلا يعود ، وأما عود النفقة بعد [ ص: 364 ] سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال المانع لا من باب عود الساقط . وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع ، فمنهم من قال : يعود الخيار نظرا إلى أنه مانع زال فعمل المقتضي ، ومنهم من قال : لا يعود نظرا إلى أنه ساقط لا يعود ، وقد ذكرناه في الشرح . والأصل أن المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع ، وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط


[ ص: 363 ] قوله : بيان أن الساقط لا يعود فلا يعود الترتيب إلخ . لأن الساقط تلاشى فلا يحتمل العود كالماء القليل إذا تنجس فدخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة فلا يعود نجسا وهو مختار السرخسي والبزدوي ، وصححه في الكافي وفي النهاية والمعراج وعليه الفتوى وقيل : إنه يعود واختاره في الهداية وقال : إنه الأظهر ، بخلاف ما إذا سقط الترتيب بالنسيان . لكن في منية المفتي ما يخالفه حيث قال نسي صلاة فتذكرها بعد شهر تجوز الوقتية مع ذكرها وهو المختار انتهى وهو يفيد أنه لا يعود الساقط بالنسيان بالتذكر ، ومثل ما في المنية في المجتبى وبه جزم صاحب التنوير .

( 2 ) قوله : بالتشميس ونحوه . المراد بنحوه التتريب والإلقاء في الريح .

( 3 ) قوله : وجفت الأرض . أي الأرض التي تنجست والتقييد بالشمس أغلبي لا شرط .

( 4 ) قوله : وكذا البئر إذا غار ماؤها . يعني وجف أسفلها وإلا فالأصح العود كما في السراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية