8 - ولا يمكنه البناء . وكذلك إذا بقي نائما يوما وليلة أو يومين وليلتين صارت الصلاة دينا في ذمته ( انتهى )
[ ص: 366 ] قوله : الثانية إذا جامعها زوجها وهي نائمة إلخ . قيل ينظر إذا جامع الزوج الثاني المطلقة ثلاثا وهي نائمة أو مغمى عليها أو أدخلت ذكره في فرجها وهو كذلك هل يحل للأول لا يقال سيأتي في أحكام غيبوبة الحشفة أن منها التحليل لأنا نقول : لا يجوز أن يكون على إطلاقه لأنها لو غابت ملفوفة في خرقة أو في القلفة بحيث لا تدرك الحرارة لا تحل . [ ص: 367 ]
( 3 ) قوله : يحرم عن الميراث . وجهه أن سقوط الابن عليه سبب لموته ومباشرة جسم الأب إياه بمنزلة مباشرة قتله ، فيحرم كما لو كان مستيقظا
( 4 ) قوله : الخامسة عشرة المتيمم إذا مرت دابته إلخ . أقول ذكر المصنف في البحر نقلا عن التوشيح أن المختار في الفتاوى عدم الانتقاض اتفاقا لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز اتفاقا ( انتهى ) . وفي التجنيس جعل الاتفاق فيما إذا كان بجنبه بئر ولا يعلم بها وأثبت الخلاف فيما لو كان على جانب نهر لا يعلم به وصحح عدم الانتقاض وأنه قول الإمام ، وهذا إذا كان نائما على صفة لا توجب النقض كالنائم ماشيا أو راكبا أم النائم على صفة توجب النقض فلا يتأتى الخلاف ، إذ التيمم انتقض بالنوم ولهذا صور المسألة في المجمع في الناعس . قال بعض الفضلاء : لكن يتصور في النوم الناقض أيضا بأن كان متيمما عن جنابة . [ ص: 368 ]
( 5 ) قوله : السابعة عشر المصلي إذا نام وقرأ إلخ . ذكر هذه الرواية في التتارخانية قال في الكبرى . المختار أنه لا يجوز عن القراءة يعني لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد .
( 6 ) قوله : وتجب في بعض الأقوال . أقول وهو الصحيح احتياطا في أمر العبادة في التتارخانية . [ ص: 369 ]
( 7 ) قوله : الخامسة والعشرون المصلي إذا نام في صلاته فاحتلم . أقول حق العبارة أن يقال فخرج منه مني حتى يتصور كون النائم فيها كالمستيقظ .
( 8 ) قوله : ولا يمكنه البناء . أي قياسا على سبق الحدث لندور خروج المني في الصلاة بخلاف سبق الحدث ، والله أعلم .