[ ص: 371 ] أحكام المجنون ذكرها الأصوليون في بحث العوارض فلينظرها من رامها بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ ذكرها في كتاب البيوع من النوع الثاني . أحكام الخنثى المشكل
1 - ذكر النسفي في الكنز حقيقته ، وذكر من أحكامه وقوفه في الصف وحكم ميراثه وختانه . وذكر مولانا محمد رحمه الله أحكامه في الأصل من كتاب المفقود ، وأنا أذكر ما ذكره هناك باختصار . [ ص: 372 ]
2 - يتيمم إذا مات
[ ص: 371 ] قوله : ذكر النسفي في الكنز حقيقته وهو من له فرج وذكر ، فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق ، وإن استويا فمشكل ولا عبرة بالكثرة ( انتهى ) . وفي المحيط نقلا عن المنتقى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله إذا خرج من سرة إنسان كهيئة البول وليس له قبل ولا ذكر ولا أدري ما القول في هذا . وفي المغنيلابن قدامة الحنبلي : ولو كان شخص لا مبال له بل له مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يبول ويتغوط أو لا مخرج له لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله وما يشربه ، وحكي في بعض البلاد عن هذا فهو في الخنثى المشكل كذا في المنبع . [ ص: 372 ]
( 2 ) قوله : يتيمم إذا مات . يعني إذا لم يتبين حاله لم يغسله رجل ولا امرأة لاحتمال أنه أنثى فلا يجوز للرجل غسله ولاحتمال أنه ذكر فلا يجوز للمرأة ذلك ولكنه يتيمم ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميمم رجلا أو امرأة غير أنه إن كان ذا رحم محرم منه ييممه من غير خرقة ، وإن كان أجنبيا بالخرقة ويكف بصره عن ذراعيه فإن قيل لم لا تشترى له جارية للغسل كما للختان قلنا لأن شراء الجارية للخنثى بعد موته للغسل لا يفيد إباحة الغسل ; لأنه لا يملكها ، ولهذا لو كان للخنثى جارية مملوكة يزول ملكه عنها بعد موته ولا تبقى على ملكه لحاجة الغسل فأولى أن لا يملك ابتداء بعد الموت لحاجة الغسل لأن البقاء أسهل من الابتداء ، فإذا كان كذلك لا يفيد الشراء بخلاف ما لو كان حيا فإنه يملكها فيقيد شراء الجارية للختان ، وفي بعض الفتاوى يجعل الخنثى المشكل في كورة ويغسل بالماء .