( 9 ) قوله : ويلبس لباس المرأة في الإحرام . يعني إذا أحرم وقد راهق يلبس لباس المرأة له أي المخيط لأن ترك المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل ; لأن لبس المخيط للرجل في إحرامه جائز عند العذر ، واشتباه أمره من أبلغ الأعذار ولبس المخيط أقرب إلى الستر ، وترك الستر للمرأة لا يجوز في حال الإحرام وعدمه .