الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
11 - ويقوم أمام النساء خلف الرجال ، وإن وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في صف الرجال لا يعيدها ويعيدها من عن يمينه ويساره وخلفه محاذيا له


( 11 ) قوله : ويقوم أمام النساء إلخ . يعني إذا صلى خلف الإمام يتقدم على صف النساء ويتأخر عن صف الرجال والصبيان فلا يتخلل الرجال كي لا تفسد الصلاة عليهم لاحتمال أنه امرأة ، ولا يتخلل النساء كي لا تفسد صلاته لاحتمال أنه رجل ، وإن قام في صف النساء فصلى يعيد صلاته على وجه الاستحباب لاحتمال أنه رجل . نص عليه في الهداية ، وإنما قال باستحباب الإعادة دون الوجوب مع أن فيها جهة الفساد ، وفي العبادات جهة الفساد راجحة لأن المسقط وهو أداء الصلاة معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم ، إذ فساد الصلاة بجهة المحاذاة مختلف فيه وفي كونه رجلا أيضا شبهة فصار بمنزلة شبهة الشبهة فلذلك قال بالاستحباب دون الوجوب أشار إليه في المبسوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية