322 - ولم أر وقت نية الإمامة 323 - للثواب ، وينبغي أن تكون وقت اقتداء أحد به لا قبله 324 - كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم ، وإن كان في أثناء صلاة الإمام ، هذا للثواب [ ص: 156 ] وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير : والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام ، 326 - فإن نوى حين وقف . 327 -
عالما بأنه لم يشرع ، جاز ، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل : لا يجوز
( 322 ) قوله : ولم أر وقت نية الإمامة ، قيل : ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماما لكل من يقتدي به ، بل قد يقتدي به من لا يراه من الجن ، والملائكة كما ورد في الآثار ، وأما ما قاس عليه فذاك أول صلاة المأموم ولا يمكنه أن يقدم النية عليها . ( 323 )
قوله : للثواب .
أي لا للصحة ; لأنها ليست شرطا لصحة الاقتداء في غير النساء ، فنيتها تتمخض لنيل الثواب ( 324 ) قوله : كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة إلخ ، اسم يكون ضمير يعود على نية الإمامة ، وقوله : وقت نية الجماعة خبر يكون ، وقوله : أول صلاة المأموم بدل من الخبر . [ ص: 156 ]
قوله : وأما لصحة الاقتداء بالإمام ، أي ، وأما نية الإمامة لصحة الاقتداء كما في حق النساء ; هذا مفاد السياق لصحة الاقتداء .
والمستشهد به في فتح القدير : لا يلائمه ، فإنه في نية الاقتداء لا في نية الإمامة لصحة الاقتداء كما ترى . ( 326 )
قوله : فإن نوى حين وقف إلخ ، أما صحة شروعه في الأولى ; فلأنه جزم في نية الاقتداء ، غير أنه تقدم نيته على نية الإمام ، واستصحبها إلى شروع الإمام فصحت ، وأما الثانية ; فلأنه ظن الشروع ، ولا شك أن الظن غير الجزم ; لأن الظن عند الفقهاء استواء الطرفين ، وشرط الجزم في النية ; فلذا لم يصح اقتداؤه . ( 327 )
قوله : عالما بأنه لم يشرع جاز بخلاف تكبير المأموم للاقتداء ، فإنها لا بد أن تكون متأخرة عن تكبير الإمام للمأموم ، صرح بذلك المصنف رحمه الله بعد قوله : خاتمة بنحو صفحة ، وهذا يخالف نية الاقتداء ، فإنها لا يجوز أن تتقدم كما علم من الفرق