( 17 ) قوله : ويقعد في صلاته كالمرأة . يعني إذا جلس في صلاة يجلس جلوس [ ص: 376 ] النساء بأن يخرج رجليه من الجانب الأيمن ويجلس بأليته على الأرض لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة عند العذر ، وإن كان امرأة ولم يجلس جلوس النساء فقد ارتكب مكروها لأن التستر على النساء واجب ما أمكن .