عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق
أحكام الخنثى المشكل
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
376
جزء
1
2
3
4
[
ص:
376 ]
ولا قصاص على قاطع يده
19 - ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته أرشها ، ولا يخلو به رجل ولا امرأة
عرض الحاشية
( 18 ) قوله : ولا قصاص على قاطع يده إلخ . يعني لو قطع رجل يده أو امرأة فلا قصاص على القاطع لأن حكمه فيما دون النفس يختلف بالأنوثة والذكورة .
( 19 ) قوله : ولو عمدا لا موقع للو أصلية هنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية