الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 376 ] ولا قصاص على قاطع يده

19 - ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته أرشها ، ولا يخلو به رجل ولا امرأة


( 18 ) قوله : ولا قصاص على قاطع يده إلخ . يعني لو قطع رجل يده أو امرأة فلا قصاص على القاطع لأن حكمه فيما دون النفس يختلف بالأنوثة والذكورة .

( 19 ) قوله : ولو عمدا لا موقع للو أصلية هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية