( 3 ) قوله : وتمنع من حلق رأسها . أي حلق شعر رأسها . أقول ذكر العلامي في كراهته أن لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر : مرض ووجع وبغير عذر لا يجوز
( انتهى ) . والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله أولى ، والظاهر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو نورة . فليحرر ، والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم لما في مفتاح السعادة ، ولو حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة .