( 4 ) قوله : ويكره أذانها وإقامتها . علله المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز بأنها منهية عن رفع صوتها لأنه يؤدي إلى الفتنة ( انتهى ) . ويعاد أذانها على وجه [ ص: 382 ] الاستحباب كما ذكره الزيلعي وغيره فحينئذ الذكورة من صفات الكمال للمؤذن لا من شرائط الصحة ، فعلى هذا يصح تقريرها في وظيفة الأذان وفيه تردد ظاهر ، وفي السراج الوهاج ما يقتضي عدم صحة أذانهم فإنه قال : إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان ، فلهذا كان عليهم الإعادة