الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء ، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب ; لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية ، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق ، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم ، وقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل ، وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء ؟ [ ص: 157 ]

328 - فقال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ، ثم نوى بعده ، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز ، وإلا ، فلا ،

وأما صدقة الفطر .

329 - فكالزكاة نية ومصرفا قالوا : إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة


[ ص: 157 ] قوله : قال في شرح المجمع ، ولو دفعها بلا نية إلخ قيل عليه : هذا مخالف لسائر المتون . ( 329 ) قوله : فكالزكاة نية ومصرفا .

قالوا : إلا الذمي فإنه مصرف إلخ .

هذا الاستثناء مخالف لما عليه الفتوى كما في الحاوي القدسي

التالي السابق


الخدمات العلمية