( 9 ) قوله : وذراعيها على المرجوح . قال المصنف في شرح الكنز وعن أبي يوسف الذارع ليس بعورة واختاره في الاختيار للحاجة إلى كشفه للخدمة ولأنه من الزينة الظاهرة وهو السوار ، وصحح في المبسوط أنه عورة وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها ( انتهى ) . أقول كيف يدعي هنا أنه مرجوح مع نقله في شرحه على الكنز اختلاف التصحيح في الذراع .