الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
11 - ويكره لها دخول الحمام في قول ، وقيل يكره إلا أن تكون مريضة أو نفساء ، [ ص: 384 ]

12 - والمعتمد لا كراهة مطلقا ،

13 - ولا ترفع يديها حذاء أذنيها


( 11 ) قوله : ويكره لها دخول الحمام في قول . أقول : في فتاوى قاضي خان دخول [ ص: 384 ] الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما يقوله بعض الناس . روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور } وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة ( انتهى ) . قال المحقق ابن الهمام وعلى هذا فغير خاف منع النساء من دخول الحمام للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة ( انتهى ) . وفي منية المفتي لا بأس للنساء بدخول الحمام بمئزر ، وبدونه حرام .

( 12 ) قوله : والمعتمد لا كراهة مطلقا . قيل لكن بشرط أن تخرج في ثياب مهنة .

( 13 ) قوله : ولا ترفع يديها حذاء أذنيها . أقول بل حذاء منكبيها كما في الوقاية وصححه في الهداية وفي الظهيرية ترفع حذاء صدرها وفي القنية قيل : هذا في الحرة ، وأما الأمة فكالرجل ; لأن كفها ليس بعورة ، وفي الكافي روي عن الإمام أن المرأة مطلقا كالرجل لأن كفها ليس بعورة ( انتهى ) . وفي السراج الوهاج أن الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود والقعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية