( 21 ) قوله : ولا تكبير تشريق . هذا على رأي الإمام لأنه يشترط الذكورة ، أما عندهما فيجب والفتوى على قولهما كما في السراج ، وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يجب عليها ، وإن اقتدت بمن يجب عليه مع أنه يجب عليها بطريق التبعية وبه صرح في الكنز ، والمسألة شهيرة .