( 23 ) قوله : ولا تخطب مطلقا . أي لا في الجمعة ولا في غيرها أما في الجمعة فلما في القنية أن الخطيب يشترط فيه أن يصلح إماما للجمعة ، وأما في غيرها فلما تقدم أن صوتها عورة لكن يرد على ما في القنية أن السلطان لو أذن لصبي بخطبة الجمعة فخطب صح ويصلي بالقوم غيره مع أنه لا يصلح إماما في الجمعة ولا في غيرها ، وقد يجاب بأنه وإن لم يصلح للإمامة حالا فهو يصلح لها مآلا بخلاف الأنثى فإنها لا تصلح للإمامة بالرجال لا حالا ولا مآلا .