عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق
أحكام الأنثى
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
386
جزء
1
2
3
4
24 -
ولا تؤم في الجنازة
.
25 - ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها ،
ولا تحمل الجنازة
وإن كان الميت أنثى ،
عرض الحاشية
( 24 ) قوله : ولا تؤم في الجنازة . أي لا تؤم في صلاة جنازة الرجال أما النساء فتؤمهن وتقف وسطهن كما في الصلاة ذات الركوع والسجود .
( 25 ) قوله : ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها . أي لو
أمت الرجال في صلاة الجنازة
صحت صلاتها وسقط الفرض ، وإن بطلت صلاة الرجال خلفها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة