الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 394 - 395 ] حكمه حكم المسلمين : إلا أنه

2 - لا يؤمر بالعبادات ،

3 - ولا تصح منه


[ ص: 395 ] قوله : حكمه حكم المسلمين إلخ . يعني في غير ما يوجب تعظيمه فلا يرد أن ظاهره يفيد جواز استكتابهم وإدخالهم في المباشرات وهو غير جائز كما صرح به في الفتح ، ويفهم من كلام المصنف أن المسلم إذا سب الذمي يعزر وبه صرح في البحر وفي القنية لا يقال له يا كافر ، ويأثم القائل إن آذاه ويفهم منه أيضا أنه يمنع مما يمنع منه المسلم مثل الزنا والفواحش والمزامير والغناء واللهو والمزاح واللعب بالحمام كما يمنع منه المسلم وبه صرح في التتارخانية ، وفي السراجية لا شيء لأهل الذمة في بيت المال ولو كان فقيرا ، وفي المضمرات ولا يمكنون من إخراج الصلبان من الكنائس والدوران بها في المصر ، ولا يضربون الناقوس خارج الكنيسة ، ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان يقع منه إظهار الشرك منعوا من ذلك وإلا لم يمنعوا من قراءة ذلك في أسواق المسلمين ، قال بعض الفضلاء : وحد الإظهار أن المسلم يطلع عليهم من غير تجسس هكذا رأيته في كتب الشافعية ولا نختلف معه في مثل ذلك .

( 2 ) قوله : ولا يؤمر بالعبادة . أقول لعدم الخطاب بأدائها .

( 3 ) قوله : ولا تصح منه . أقول لتوقفها على النية وهو ليس من أهلها قال بعض الفضلاء : قد صرحوا بأنه يصح عتقه ( انتهى ) . أقول : لا يلزم من صحة عتقه أن يكون عبادة وقد صرح المصنف في فن القواعد بأن العتق عندنا ليس بعبادة وضعا وإن كان قربة ; لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود ، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد دون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف ، وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات .

التالي السابق


الخدمات العلمية