الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم ، ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم عندنا ، ولو كان المسجد الحرام


( 7 ) قوله : ولا يمنع من دخول المسجد . أي الذمي الكتابي بخلاف غيره واحتج الإمام رحمه الله له بما رواه أحمد في مسنده عن جابر يرفعه { لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم } . ذكره العيني في شرح البخاري في باب الاغتسال .

التالي السابق


الخدمات العلمية