الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
8 - ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة . ويرضخ له إن قاتل أو دل على الطريق ،


( 8 ) قوله : ولا يصح نذره كما في الفتح . أقول لأنه إنما يكون بقربة هي عبادة وضعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية