الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ومن فروع هذا الأصل أنه 346 - لو اختلف اللسان ، والقلب فالمعتبر ما في القلب ، وخرج عن هذا الأصل اليمين لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد 347 - إن عقدت الكفارة ، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، هذا في اليمين بالله تعالى ، وأما في الطلاق ، والعتاق [ ص: 163 ] فيقع قضاء لا ديانة .


( 346 ) قوله : لو اختلف اللسان ، والقلب ، كما لو نوى بقلبه الظهر ونطق بالعصر ، أو بقلبه الحج ونطق بالعمرة ، أو بعكسه صح كما في فتح القدير . ( 347 ) قوله : إن عقدت الكفارة : أي إن عقدت اليمين موجبة للكفارة إن حنث ، هذا هو المراد من هذه العبارة ، وإن كانت عبارته لا تؤديه

التالي السابق


الخدمات العلمية