13 - ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم أسلموا . وفي الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة . [ ص: 398 ] وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ، ولا يقبل قوله فيهما . وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي . ويأخذ الذمي بالتمييز عما في المركب والملبس