( 16 ) قوله : واختلف المشايخ هل يلزم تمييزهم إلخ . قال بعضهم بعلامة واحدة أما على الرأس كالقلنسوة الطويلة المضروبة السوداء أو على الوسط كالكستيج أو على الرجل كالنعل والمكعب على خلاف نعالنا ومكاعبنا وقال بعضهم : لا بد من الثلاث ومنهم من قال في النصراني : يكتفى بعلامة واحدة وفي اليهودي بعلامتين وفي المجوسي إلى الثلاث وإليه مال محمد بن الفضل وفي الذخيرة وبه كان يفتي بعضهم قال شيخ الإسلام : والأحسن أن يكون في الكل ثلاث علامات وقال الحاكم أبو محمد إن صالحهم الإمام وأعطاهم الذمة بعلامة واحدة لا يزاد عليها ، وأما إذا فتح بلدة عنوة وقهرا كان للإمام أن يلزمهم العلامات وهو الصحيح كما في البحر للمصنف .